وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

استقبال التعهدات من مقدمي خدمات الصحافة الرقميةآخر تحديث 06/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية ترقية وسائل الإعلام الإلكترونية والمحتوى الرقمي

الوثائق المطلوبة

استمارة توفرها مديرية ترقية وسائل الإعلام الإلكترونية والمحتوى الرقمي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية ترقية وسائل الإعلام الإلكترونية والمحتوى الرقمي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية ترقية وسائل الإعلام الإلكترونية والمحتوى الرقمي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية ترقية وسائل الإعلام الإلكترونية والمحتوى الرقمي

مدة معالجة الطلب

يوم 1

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية ترقية وسائل الإعلام الإلكترونية والمحتوى الرقمي

للإتصال

mazague@culture.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2012-194 بتاريخ 11 نوفمبر 2021 يحدد خدمة الصحافة الرقمية

رجوع الصفحة الرئيسية