وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

التغطية الاعلامية في الداخلآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تغطية الأنشطة والفعاليات العامة

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الولاية

الوثائق المطلوبة

الجهات العمومية: طلب موجه إلى الوالي يحدد فيه غرض الفعالية وتاريخها ووقتها الجهات الخصوصية: نفس الطلب بالإضافة إلى نسخة من الإيصال أو وثيقة الإعتراف الرسمي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية الولاية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوالي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المكاتب الجهوية لشركات الصحافة العمومية (و.م.أ– إذاعة موريتانيا – التلفزة الموريتانية)

مدة معالجة الطلب

يوم 1 إلى يومين 2

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الولاية

رجوع الصفحة الرئيسية