وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبيةآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الاعتراف بمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملين في موريتانيا

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى الوزير مرفقا به نسخة من وثيقة الهوية وصورة شمسية للصحفي المعني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوثائق المادية: السكرتاريا المركزية للوزارة المستندات الإلكترونية: مديرية الاعتمادات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

مدة معالجة الطلب

3 إلى 20 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية للوزارة

رجوع الصفحة الرئيسية