وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

ترخيص انشاء متحف خصوصيآخر تحديث 02/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المحافظة الوطنية للتراث

الوثائق المطلوبة

1. طلب موجه للوزير 2. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمعني ( شخص طبيعي) أو نسخة من النظام الأساسي (شخص اعتباري) 3. ملف يصف مشروع المتحف 4.إفادة تؤكد اهتمام المعني بمجال المتاحف, المكتبات و المخطوطات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المحافظة الوطنية للتراث

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة الوطنية للتراث

مدة معالجة الطلب

من 3 إلى 20 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المحافظة الوطنية للتراث

للإتصال

bmlaghdaf@culture.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر رقم 668 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2022 المحدد لآليات إنشاء و عمل المتاحف الخصوصية

رجوع الصفحة الرئيسية