وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

التغطية الإعلامية في نواكشوطآخر تحديث 02/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الأمانة العامة

الوثائق المطلوبة

طلب تغطية، يتضمن تاريخ ومكان النشاط

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الأمانة العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- الوكالة الموريتانية للأنباء - إذاعة موريتانيا - التلفزة الموريتانية

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

22243440095+ secretariatc@culture.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- أن تكون كيانًا معترفًا به (كيانًا عموميا أوكيانًا خصوصيا له وجود قانوني)

رجوع الصفحة الرئيسية