وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

تصنيف موقع تاريخآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

للعلماء والباحثين والمجتمعات المحلية الراغبين في لفت الانتباه إلى موقع أو نصب تذكاري ذي قيمة ثقافية

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المحفاظة الوطنية للتراث

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى الوزير عبر السلم الإداري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المقاطعة التي يتبع لها الموقع أو النصب التذكاري

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المحفاظة الوطنية للتراث

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحفاظة الوطنية للتراث

مدة معالجة الطلب

30 إلى 90 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية للوزارة / المندوبية الجهوية للوزارة

للإتصال

bm.laghdaf@culture.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية