وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الاحتلال غير القانوني المجال العموميآخر تحديث 10/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الاحتلال غير القانوني للمجال العمومي من قبل مواطن أو شركة

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الرقابة الحضرية

الوثائق المطلوبة

- طلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الرقابة الحضرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الرقابة الحضرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الرقابة الحضرية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الديوان مديرية الرقابة الحضرية

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة الحضرية

رجوع الصفحة الرئيسية