وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

دفعات أقساط مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحليةآخر تحديث 11/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

الوثائق المطلوبة

-عقد مسجل -مرفق -الأقساط -فاتورة - طلب الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الضبط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة المالية للموسسة

مدة معالجة الطلب

غير محدودة

للإتصال

info@etrml.mr

رجوع الصفحة الرئيسية