وزارة الطاقة والنفط

نقل ملكية مقلع صناعيآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - نسخة من الاتفاقية المبرمة بين البائع أو المؤجر والمشتري أو المستأجر؛ - تعهد كتابي وموقع من المشتري أو المستأجر باحترام ومواصلة برنامج العمل، - الإقرارات المصرفية المشتري أو المستأجر ؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات وحسابات النتيجة للمشتري أو المستأجر؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛ - النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

شهرين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

600.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة المعدنية وتعديلاتها ونصوصها التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية