وزارة الطاقة والنفط

ترخيص بفتح واستغلال مؤسسة مصنفة (الدرجة الثالثة)آخر تحديث 23/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة مصنفة من الدرجة الثالثة محل إجراء من قبل السلطة الإدارية للمقاطعة المعنية، مما يسمح على وجه الخصوص بما يلي: - جمع رأي الجدوى من طرف مصالح الحماية المدنية المحلية أو الجهوية؛ - المصادقة على مخططات الموقع من قبل المصالح الجهوية المعنية، وخصوصا مصالح العمران والعقارات، عند الحاجة؛ - التأكد من عدم وجود أي نزاع مرتبط بملكية الأرض المخصصة لبناء المؤسسة.

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- طلب الترخيص يتضمن : (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع المقرر لإقامة المؤسسة؛ الاسم التعريفي للمؤسسة)؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة. - مخطط موقع عام معتمد والذي يجب أن يحدد محيط المؤسسة على مسافة لا تقل عن 50 مترًا؛ - رخصة حيازة أو سند عقاري أو أي وثيقة أخرى مصدقة بشكل قانوني من السلطة المختصة؛ - دراسة المشروع؛ - طريقة تسيير الجوانب البيئية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية العامة للمحروقات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- مديرية التموين وتوزيع المنتجات البترولية - مصلحة المعايير والوقاية من المخاطر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 30,000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة البترول والمعادن والطاقة

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأمر القانوني المقررات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة

رجوع الصفحة الرئيسية