وزارة الطاقة والنفط

ترخيص باستيراد المحروقات السائلةآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بمبلغ 15.000.000 أوقية للخزينة العامة - استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: الحصول على رخصة تكرير. أن يكون حاصلاً على رخصة توزيع لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يظهر حجم مبيعات سنوي لا يقل عن 25000 طن، نصفها من خلال شبكة محطات الخدمة الخاصة به؛ تبرير حاجة سنوية خاصة لا تقل عن 25000 طن.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 100.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر قانوني ومقررات

رجوع الصفحة الرئيسية