وزارة الطاقة والنفط

ترخيص بفتح واستغلال مؤسسة مصنفة (الدرجة الأولى والثانية)آخر تحديث 23/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

- يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة من الدرجة الأولى موضوع تحقيق حول وجاهة الترخيص للمؤسسة يكلبه وزير النفط والمعادن والطاقة، وبفتحه والي الولاية المعنيةلمدة شهر ؛ - يجب أن يكون طلب فتح منشأة من الدرجة الثانية موضوع تحقيق وجاهة الترخيص للمؤسسة مفتوح لمدة 15 يومًا بنفس الطريقة.

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- طلب الترخيص مع ذكر: (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع الذي تقام عليه المؤسسة والذي يجب أن يكون في منطقة صناعية لمؤسسات الدرجة الأولى؛ اسم تعريف المؤسسة؛ عرض دراسة المشروع وتقديم عرض تقديمي دراسة سلامة المشروع)؛ - التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة. - مخطط الموقع العام المعتمد؛ - المخطط الأرضي للتركيب بمقياس 1/200؛ - دراسة الأثر البيئي أو المذكرة حسب الاقتضاء، المصادق حسب الأصول وفقًا النظم المعمول بها؛ - بالنسبة لمؤسسات الدرجة الأولى: تصريح الإشغال أو سند ملكية الأرض المصدق أو أي مستند آخر مصدق حسب الأصول من السلطة المختصة للأرض الواقعة في المنطقة الصناعية. *(يجب تقديم طلب الإنشاء والمستندات المذكورة أعلاه من ثلاث نسخ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية العامة للمحروقات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- مديرية التموين وتوزيع المنتجات البترولية - مديرية المعايير والوقاية من المخاطر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 100,000 أوقية للدرجة الأولى و50,000 أوقية للدرجة الثانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأمر القانوني المقررات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة

رجوع الصفحة الرئيسية