وزارة الطاقة والنفط

ترخيص تعبئة غاز البوتانآخر تحديث 24/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 9,000,000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاء الشرط التالي: الالتزام بإنشاء مرافق للتخزين تشمل من جهة قاعة تخزين بسعة لا تقل عن 5000 طن / سنة بالنسبة لنواكشوط، و 2500 طن / سنة للمراكز الحضرية الأخرى ومن ناحية أخرى مرافق تخزين بحد أدنى من القدرة 1000 م3 بالنسبة لنواكشوط، و500 م3 لـ بالنسبة لنواذيبو و100 م3 للمراكز الحضرية الأخرى؛ تقديم دراسة أولية تفصيلية لمشروع مركز تعبئة أولي ومن ثم أي مركز آخر سيتم إنشاؤه، يتم إنشاؤه وفق قواعد تطوير مستودعات المحروقات المعمول بها والمتعلقة على وجه الخصوص بمسافات الأمان والمواصفات الفنية للمواد و المعدات، ووسائل مكافحة الحرائق، وتدابير حماية البيئة، وأخيرا البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز السائب بالشاحنات وخطوط الأنابيب وتوصيل الغاز المعبأ؛ الالتزام ببناء أول مركز تعبئة وفق المشروع الأولي التفصيلي، خلال مدة أقصاها 18 شهراً؛ الالتزام ببناء أول مركز تعبئة ومن ثم أي مركز آخر سيتم إنشاؤه، وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بالمنشآت المصنفة. إثبات في حالة تعذر حيازة رخصة استيراد، عقد توريد مع مستورد معتمد أو عقد أو أكثر من عقود تقديم الخدمة (التعبئة) مع شركة أو أكثر حاصلة على رخص استيراد واستيراد وتوزيع؛ الالتزام بإجراء توسعات منتظمة لمنشآتها، بوتيرة تعادل على الأقل متوسط ​​معدل نمو السوق في المنطقة المعنية، والذي تم إنشاؤه خلال السنوات الخمس الماضية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 20.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر قانوني ومقررات

رجوع الصفحة الرئيسية