وزارة الطاقة والنفط
ترخيص تكرير المنتجات البتروليةآخر تحديث 23/12/2023
الجهة المكلفة بالمسطرة
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
الوثائق المطلوبة
- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛
- الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛
- النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛
- أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛
عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛
- التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛
- إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛
- وديعة تأمين بقيمة 30,000,000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛
- استيفاء أحد الشرطين أ أو ب: (أ: تقديم دراسة أولية تفصيلية لمشروع مصفاة أولى منشأة وفق قواعد تطوير المصفاة المعمول بها، وتتعلق بشكل خاص بسلامة المسافات والمواصفات الفنية للمواد والمعدات، ومكافحة الحرائق - وسائل المكافحة وإجراءات حماية البيئة والبنية التحتية المطلوبة للاستقبال والتسليم عن طريق القوارب والشاحنات وخطوط الأنابيب؛ تقديم خطة التمويل والالتزامات واتفاقيات التمويل التي تغطي المشروع بأكمله والالتزام ببناء المصفاة وفقًا للمشروع الأولي التفصيلي؛ الالتزام بناء المصفاة الأولى ومن ثم أي مصفاة تخزينية أخرى سيتم بناؤها، وفقاً لنظام المؤسسات المصنفة)؛ (ب: التمتع بعقد امتياز أو إيجار لمرافق مصفاة قائمة والالتزام بضمان تشغيلها بما لا يقل عن 70% من طاقتها.
|
الجهة المكلفة باستقبال الطلب
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
الجهات المكلفة بمعالجة الطلب
- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات
|
الجهة المكلفة بتسليم الخدمة
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
3 أشهر
|
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
رسوم دراسة الملف محددة بـ 500.000 أوقية
|
الجهة المكلفة باستقبال التظلمات
المديرية العامة للمحروقات
|
contact@petrole.gov.mr
|
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
أمر قانوني ومقررات
|