وزارة الطاقة والنفط

ترخيص تخزين المحروقات المكررةآخر تحديث 24/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 15.000.000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاء الشروط التالية: الالتزام بتحقيق سعة تخزينية لا تقل عن 5000 م3 للمحروقات المكررة من غير غاز البيوتان، و200 م3 لغاز البيوتان، و1000 م3 للإسفلت؛ تقديم دراسة أولية تفصيلية لمشروع المستودع الأول ومن ثم لكل من المستودعات التي سيتم إنشاؤها والمنشأة وفق قواعد تطوير مستودعات المحروقات المعمول بها والمتعلقة على وجه الخصوص بمسافات الأمان ومواصفات تقنيات المواد والمعدات ووسائل مكافحة الحرائق، وتدابير حماية البيئة، وأخيرا البنية التحتية اللازمة للاستقبال والتسليم بواسطة الشاحنات الناقلة وخطوط الأنابيب؛ الالتزام بإنجاز المستودع الأول للتخزين، وفق المشروع الأولي التفصيلي، خلال مدة أقصاها 36 شهرا؛ الالتزام ببناء المستودع الأول ومن ثم أي مستودع تخزين آخر سيتم إنشاؤه، وذلك وفقاً لنظام المأسسات المصنفة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 50.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر قانوني ومقررات

رجوع الصفحة الرئيسية