وزارة الطاقة والنفط

ترخيص استعادة المنتجات البترولية من المصافيآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 15.000.000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاءأحد الشروط التالية: مزاولة أنشطة استيراد أو توزيع المنتجات البترولية. استعادة المنتجات من المصفاة أو المستودع لاستخدامه الخاص.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 50.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر قانوني ومقررات

رجوع الصفحة الرئيسية