وزارة الطاقة والنفط

ترخيص توزيع وتسويق المحروقات المكررة باستثناء غاز البوتانآخر تحديث 24/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 15,000,000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاء أحد الشروط التالية: الحصول على رخصة استيراد والالتزام بتنفيذ برنامج استثماري خلال السنوات الخمس التالية لـ 20 محطة خدمة (50٪ منها داخل البلاد) بحجم مبيعات 25 ألف طن والالتزام بتطوير شبكة التوزيع بوتيرة متوسطة تعادل معدلات نمو السوق؛ أن يكون محترفًا عالميًا في مجال النفط يتمتع بقدرات فنية معترف بها وملاءة مالية راسخة ويلتزم بتنفيذ برنامج استثماري، في غضون خمس سنوات بعد إصدار الترخيص، يغطي ما لا يقل عن 20 محطة خدمة (50٪ منها داخل الدولة) من أجل حجم مبيعات يبلغ 25000 طن والالتزام بتطوير شبكة التوزيع بمعدل متوسط ​​يعادل معدل نمو السوق؛ أن يتم تشكيلها في مشروع مشترك مع أحد المتخصصين في مجال النفط بنفس المعايير الموضحة أعلاه؛ ومع ذلك، يعتبر الترخيص لاغياً إذا لم يتم تقديم ما يثبت استكمال البرنامج الاستثماري والالتزامات الأخرى في نهاية الخمس سنوات الأولى من تاريخ إصدار الترخيص.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 100.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر قانوني ومقررات

رجوع الصفحة الرئيسية