وزارة الطاقة والنفط

ترخيص توزيع وتسويق غاز البوتانآخر تحديث 24/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 15,000,000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاء أحد الشروط التالية: الحصول على رخصة استيراد و/أو تعبئة، والالتزام ببناء مخزون خاص به لا يقل عن 150.000 قنينة من جميع الأنواع قبل نهاية السنوات الخمس الأولى من التشغيل والالتزام بتطوير شبكة التوزيع الخاصة به على مستوى متوسط ​​المعدل السنوي المعادل لمعدل نمو السوق؛ الالتزام ببناء أسطول خاص به يضم ما لا يقل عن 150.000 قنينة بجميع أنواعها قبل نهاية أول 5 سنوات من التشغيل، وتبرير عقود التوريد والتعبئة مع مستورد معتمد وشركة براميل معتمدة والالتزام بتطوير شبكة التوزيع الخاصة بها بمعدل متوسط معدل سنوي يعادل معدل نمو السوق.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- المديرية العامة للمحروقات ومن بعدها اللجنة الوطنية للمحروقات

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم دراسة الملف محددة بـ 20.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمحروقات

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر قانوني ومقررات

رجوع الصفحة الرئيسية