وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

شهادة حياة فرديةآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

شهادة الحياة الفردية هي وثيقة إدارية، تفيد بأن الشخص على قيد الحياة. يتعلق الأمر بشهادة وجود تمكن المتقاعد أن يثبت لصندوق معاشه الأساسي أو التكميلي أنه على قيد الحياة وأنه لا يزال يطمح في الحصول على معاشه التقاعدي.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

الحضور إلى مقر البلدية;طلب شهادة الحياة الفردية;نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب؛شهادة تسجيل في التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 117 من المقرر رقم 464 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 1967 المتضمن نظام خدمات الضمان الاجتماعي ، المعدل بالمقرر رقم 307 الصادر بتاريخ 28 مايو 1992.

رجوع الصفحة الرئيسية