وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

شهادة حياة جماعيةآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

شهادة الحياة الجماعية هي وثيقة إدارية تفيد على أساس إقرار بأن أطفال الشخص القصر على قيد الحياة وأنه يتكفل بهم.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

الحضور إلى مقر البلدية;نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب ؛ شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد/-في حالة التمثيل، شهادة طبية لمقدم الطلب تفيد بحالتهم الصحية، بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة تثبت صلاحيات الوكيل.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 22 من المقرر رقم 464 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 1967 المتضمن نظام خدمات الضمان الاجتماعي، المعدل بالمقرر رقم 307 الصادر بتاريخ 28 مايو 1992 -المادة 56 من المقرر رقم 464 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 1967 المتضمن نظام خدمات الضمان الاجتماعي، المعدل بالمقرر رقم 307 الصادر بتاريخ 28 مايو 1992

رجوع الصفحة الرئيسية