وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

شهادة سكنآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

شهادة السكن هي وثيقة تثبت أن مقدم الطلب يقيم في البلدية خلال تاريخ تقديم الطلب.يتم إعداد شهادة السكن كلما اقتضى الأمر ذلك بموجب حكم قانوني أو تنظيمي لاستكمال بعض الإجراءات الإدارية. يُبيًّن بشكل واضح المقصد التي أعدت من أجله .

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

بطاقة تعريف مقدم الطلب; أن تكون لدى مقدم الطلب الوكالة اللازمة عند الاقتضاء يتم إثبات مكان سكن مقدم الطلب أو إقامته بأي وسيلة، بما في ذلك إصدار سند ملكية أو شهادة ضريبية أو غير ضريبية أو وصل إيجار أو كهرباء أو هاتف ثابت، ... أو إفادة تأمين محل السكن.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

(المادة 18(جديدة) من القانون رقم 2010-023 الصادر بتاريخ 11 فبرائر 2010 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 62-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المعدل والمتضمن مدونة الجنسية الموريتانية).

رجوع الصفحة الرئيسية