وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

معالجة النزاعات الأسرية (الزوج او الزوجة مقيمين في الوطن)آخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الزوج او الزوجة مقيمين في الوطن

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

حضور الشاكي أي المعني الى الإدارة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات الأسرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مصلحة النزاعات الأسرية والوساطة الإجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المعنيين ; القاضي ;مفوضيات القصر;الإدارات الجهوية للوزارة

مدة معالجة الطلب

غير محددة حسب القضية

رجوع الصفحة الرئيسية