وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الباصاتآخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الفتيات في الإعداديات والثانويات النائية في ولايات تدخل مشروع أسود

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

قيد الدراسة في الإعدادية أو الثانويات التابعة لمشروع اسود.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مشروع اسويد

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية; الإدارات الجهوية المعنية بالمشروع.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرية; الإدارات الجهوية المعنية بالمشروع.

مدة معالجة الطلب

سنة

رجوع الصفحة الرئيسية