وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
معالجة النزاعات الأسرية ( الشاكية اذا كان الزوج عسكري)آخر تحديث 22/01/2024
المستفيدون من الإجراء
|
الجهة المكلفة بالمسطرة
|
الوثائق المطلوبة
|
الجهة المكلفة باستقبال الطلب
|
الجهات المكلفة بمعالجة الطلب
|
الجهة المكلفة بتسليم الخدمة
|
مدة معالجة الطلب
|