وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

معالجة النزاعات الأسرية ( الشاكية اذا كان الزوج عسكري)آخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

اذا كان الزوج عسكري

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

عقد زواج ام طلاق ;مستخرجات الأطفال إن وجدو ;الرقم العسكري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم قاعدة البيانات.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مصلحة النزاعات الأسرية والوساطة الإجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الشؤون الإجتماعية للجيش الوطني ;كتيبة فرقة الدرك ;الشؤون الإجتماعية للحرس الوطني عن طريق الأمين العام للوزارة الى الداخلية .

مدة معالجة الطلب

غير محددة حسب القضية

رجوع الصفحة الرئيسية