وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الفضاءات الآمنةآخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الفتيات غير المتمدرسات او المتسربات من المدارس الفئة العمرية 12 الى 24 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

تحديد المستفيدات في الولايات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مشروع أسود

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة ,الإدارات الجهوية المعنية بالمشروع.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارة ,الإدارات الجهوية المعنية بالمشروع.

مدة معالجة الطلب

سنة

رجوع الصفحة الرئيسية