وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الأيتامآخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الأطفال الأيتام بعمر أقل من 18 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

شهادة وفاة الاب ; نسخة من بطاقة تعريف الأم ; مستخرجات الأطفال

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات الأسرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة تأطير الأولياء

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

مدة معالجة الطلب

غير محددة حسب المشكلة

رجوع الصفحة الرئيسية