وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

المقاولات النسويةآخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

النساء المقاولات

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

نسخة من إفادة ترسيم المؤسسة ; طلب موجه لمعالي الوزيرة يحدد الموضوع ; نسخة بطاقة تعريف الوطنية للرئيسة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم ترقية التمويل الصغير والمقاولة النسوية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الترقية الإقتصادية للأسرة والمقاولة النسوية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرة

مدة معالجة الطلب

غير محددة حسب االقضية

رجوع الصفحة الرئيسية