وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

شكوى (الخلافات الزوجية)آخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

يجب على الشخص تقديم ما يثبت علاقته بالشخص الآخر كعقد الزواج أو الطلاق أو ما يحل محلهم وإذا كان الطرف الآخر عسكريا يجب تقديم رقمه العسكري ومحل عمله وما يثبت علاقته به

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

للإتصال

- 45257156 - conctact@masef.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 2007/079

رجوع الصفحة الرئيسية