وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التعاونيات النسويةآخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الجمعيات النسوية

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

نسخة من افادة رسمية للتعاونية ; طلب موجه لمعالي الوزيرة يحدد الموضوع ;نسخة بطاقة تعريف الوطنية للرئيسة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم ترقية التمويلات الصغير ة والمقاولة النسوية.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الترقية الإقتصادية للأسرة والمقاولة النسوية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرة

مدة معالجة الطلب

غير محددة حسب القضية

رجوع الصفحة الرئيسية