وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

معالجة النزاعات الأسرية (الزوج المشكي منه يقطن في الخارج )آخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الزوج المشكي منه يقطن في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

عقد زواج ام طالق ;مستخرجات الأطفال ان وجدو ; عنوان وإقامة الزوج في الخارج.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات الأسرية.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مصلحة النزاعات الأسرية والوساطة الإجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

عن طريق الأمين العام للوزارة الى وزارة الشؤون الخارجية الى السفارة المعنية.

مدة معالجة الطلب

غير محددة حسب المشكلة

رجوع الصفحة الرئيسية