وزارة الصحة

شهادة الولادةآخر تحديث 20/02/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الولادة

الوثائق المطلوبة

مستخرجات ازدياد/صور للطفل والوالدين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الولادة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الولادة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الولادة

مدة معالجة الطلب

أسبوع (1)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الولادة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية