وزارة الصحة

إستشارةآخر تحديث 25/04/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصحة

الوثائق المطلوبة

بطاقة تعريف وعنوان

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الحالات المستعجلة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الحالات المستعجلة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الحالات المستعجلة

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الحالات المستعجلة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية