وزارة الصحة

إجراء التطعيم الدوليآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

-الاستقبال؛ ـ صندوق المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة.

الوثائق المطلوبة

- بطاقة تعريف؛ - دفتر التطعيم القديم 40 أوقية جديدة؛ - الأمصال مجانيا.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- الاستقبال؛ ـ صندوق المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مركز التطعيم الدولي بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز التطعيم الدولي

مدة معالجة الطلب

متفاوت إذا كان المصل واحد من ساعة إلى ساعتين؛ - إذا كان إثنين يومين

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز التطعيم الدولي

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة.

رجوع الصفحة الرئيسية