وزارة الصحة

إجراء الكشف الطوعي والمجانيآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الخبرة والكشف الخفي والمجاني

الوثائق المطلوبة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الخبرة والكشف الخفي والمجاني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الخبرة والكشف الخفي والمجاني بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الخبرة والكشف الخفي والمجاني

مدة معالجة الطلب

متفاوت من إثنين(2) إلى خمسة (5) أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الخبرة والكشف الخفي والمجاني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة.

رجوع الصفحة الرئيسية