وزارة الصحة

استشارة أمراض الكلىآخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم أمراض الكلى

الوثائق المطلوبة

وصفة الفحوص + بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم أمراض الكلى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم أمراض الكلى

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الطبيب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أوقية جديدة ، 20 أوقية جديدة للتأمين الصحي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المراقب العام والممرض الرئيس

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ابروتوكول المستشفى

رجوع الصفحة الرئيسية