وزارة الصحة

استشارة الطوارئ (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

الطفل, المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

استقبال الطوارئ

الوثائق المطلوبة

وثيقة مرجعية في حالة الرفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

ممرضة في قسم الاستشارات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب في قسم الاستشارات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

ممرضة في قسم الاستشارات

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة طب الأطفال العام

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية