وزارة الصحة

استشارات الحالات المستعجلة ( المرضى ذوي الحالات المستعجلة والحالات الصحية المرفوعة من طرف مفوضيات الشرطة والسجن المدني)آخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الحالات المستعجلة

الوثائق المطلوبة

- الكشف الصحي الاستعجالي؛ - الدفع المباشر؛ - وثيقة تكفل ـ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحالات المستعجلة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الحالات المستعجلة

مدة معالجة الطلب

مباشر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني

للإتصال

- ص ب 612؛ هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ مداولة مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني ، بتاريخ 2 يوليو 2001

رجوع الصفحة الرئيسية