وزارة الصحة

استشارة ما قبل التخدير (الجراحة الباطنية)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الجراحة الباطنية

الوثائق المطلوبة

تحاليل الدم الأشعة اسكانير التصوير بالرنين المغناطيسي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الجراحة الباطنية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الجراحة الباطنية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الجراحة الباطنية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير معني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة المركزية للمستشفى

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية