وزارة الصحة

طلب تدريب/المداومة/ترخيص التدريب/المداومةآخر تحديث 20/02/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

التكوين الطبي

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الأشخاص بمركز الاستطباب الوطني

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي / الشهادة المطلوبة / نسخة من بطاقة التعريف/ توصية / صورتين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة مركز الاستطباب الوطني/السكرتاريا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة مركز الاستطباب الوطني/مصلحة الأشخاص بمركز الاستطباب الوطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة مركز الاستطباب الوطني/السكرتاريا

مدة معالجة الطلب

أسبوع (1)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة مركز الاستطباب الوطني/مصلحة الأشخاص بمركز الاستطباب الوطني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية