وزارة الصحة

معاينة وفاةآخر تحديث 25/04/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الحالات المستعجلة

الوثائق المطلوبة

بطاقة تعريف المتوفى - طلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الحالات المستعجلة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الحالات المستعجلة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الحالات المستعجلة

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج) - فورا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم الحالات المستعجلة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية