وزارة الصحة

التكفل بالمرضى الذين تم رفعهم من نواكشوط والمناطق الداخلية من البلادآخر تحديث 25/04/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الحالات المستعجلة

الوثائق المطلوبة

-الرفع - موافقة مسبقة من قسم الحالات المستعجلة أو قسم آخر بالمستشفى

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الحالات المستعجلة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الحالات المستعجلة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الحالات المستعجلة

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محددة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم الحالات المستعجلة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية