وزارة الصحة

الاستشارة الخارجية للولادةآخر تحديث 14/05/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

– يجب استشارة المريضة من قبل طبيب أمراض النساء المختص للقيام بالتشخيص

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الولادة غرفة العمليات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الولادة غرفة العمليات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الولادة غرفة العمليات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الولادة غرفة العمليات

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

طلب قسم الولادة غرفة العمليات

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية