وزارة الصحة

طلب التخدير للولادةآخر تحديث 14/05/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

1-التحقق من الوثائق (المريض الصائم، بيانات المريض) 2-ملف الفريق رئيس القسم ومراقب غرفة العمليات 3-وضع برنامج العمليات في الأسبوع 4-إبلاغ المريض بيوم العملية 5-استدعاء المريض قبل يومين من العملية

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الولادة غرفة العمليات

الوثائق المطلوبة

الفحوص البيولوجية والإشعاعية: -سكانير - راديو الصدر -التصوير بالرنين المغناطيسي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مراقب غرفة العمليات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مراقب غرفة عمليات الولادة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مراقب غرفة عمليات الولادة

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محددة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة المركزية لمركز الإستطباب الوطني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية