وزارة الصحة

استقبال حالات الولادةآخر تحديث 14/05/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

- في حالات الطوارئ، استشارة الطبيب - إحالة غير استعجالية، عودة المريض المنزل

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الطوارء للولادة

الوثائق المطلوبة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطوارء للولادة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قابلة - قسم الطوارئ - طبيب مقيم في المداومة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطوارء للولادة

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

طلب قسم الطوارئ

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية