وزارة الصحة

التوليدآخر تحديث 14/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قاعة التوليد

الوثائق المطلوبة

-عدة التوليد - مجموعة الأدوية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قاعة التوليد

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قاعة التوليد

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قاعة التوليد

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجموعة الأدوية600 أو-ج - عدة التوليد 1120 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم الولادة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية