وزارة الصحة

الولادة القيصرية (الإستعجالية والوقائية)آخر تحديث 14/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم غرفة العمليات

الوثائق المطلوبة

1-الطوارئ: -مجموعة الأدوية - طقم القيصرية 2-الوقائية: -ملف التخدير

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم غرفة العمليات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم غرفة العمليات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم غرفة العمليات

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

2300 أو-ج مجموعة الأدوية 4300 - أو-ج طقم القيصرية - 4500 أو-ج طقم القيصرية الوقائية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

طلب قسم الولادة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية