وزارة الصحة

الحجز الطبي في أمراض النساء والتوليدآخر تحديث 14/05/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

التوليد: -ولادة مبكرة - القيء أثناء الحمل -جميع مضاعفات الولادة القيصرية أمراض النساء: -الورم الليفي-سرطان الرحم-استئصال الرحم-خزعة

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

غرفة العمليات + غرفة التوليد + غرفة الطوارئ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الولادة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

القابلات والممرضات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الولاة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1500 أو-ج (الفئة الأولى) - 1000 أو-ج (فئة كبار الشخصيات) - 600 أو-ج (الفئة الثانية) - 300 أو-ج (الفئة الثالثة)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

طلب قسم الولادة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية