وزارة الصحة

معاينة الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنسآخر تحديث 22/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنس

الوثائق المطلوبة

لا توجد

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتيريا قسم الامراض الجلدية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الامراض الجلدية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنس

مدة معالجة الطلب

وقت الدوام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس مصلحة الأمراض الجلدية

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون تأسيس المستشفى

رجوع الصفحة الرئيسية