وزارة الصحة

متابعة خارجيةآخر تحديث 22/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الامراض الجلدية

الوثائق المطلوبة

الوصفة الطبية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المراقب - سكرتيريا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الامراض الجلدية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنس

مدة معالجة الطلب

حسب الحالة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس مصلحة الأمراض الجلدية

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون تأسيس المستشفى

رجوع الصفحة الرئيسية