وزارة الصحة

الحجز الطبي (أمراض الكلى)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

مرضي الفشل الكلوي

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة (أمراض الكلى)

الوثائق المطلوبة

الفحوص بطاقة التعريف - وثيقة التكفل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة أمراض الكلى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الممرض الرئيس أمراض الكلى

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الطبيب

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1500 لمدة 5 أيام (غرفة فردية) - 300 لمدة 5 أيام (غرفة جماعية)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المراقب العام والممرص الرئيسي

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ابروتوكول المستشفى

رجوع الصفحة الرئيسية